ب. الابن
يستحب للابن أن يتزوج بإذن ورضا والديه، وينبغي للوالدين أن لا يجبروا أبناءهم وبناتهم على زواج من يكرهون ولا يحبون، فالزواج عشرة طويلة، فإذا كان لا يجب على ابن أن يأكل ما يجبره عليه أبواه فمن باب أولى لا يجب عليه أن يتزوج من لا يرغب في زواجها، وإن رغب في زواجها له والداه أوأحدهما.
ولكن عليه أن يداري في ذلك حتى يقنعهما أويقنعانه.
بل لا تجب طاعة الأبوين إذا كان المرغوب في زواجه من الأبوين أوأحدهما:
1. منافقاً نفاق اعتقاد مثل الشيوعيين، والجمهوريين، والعلمانيين.
2. لا يصلي.
3. مبتدعاً أورافضياً.
4. منحرفاً في عقيدته بممارسة بعض الشركيات.
5. متحرراً من القيود الشرعية.
6. بالنسبة للمرأة إذا كانت متبرجة سافرة.
7. فاسقاً، شارب خمر، مرابٍ، ممثلاً، فناناً، ونحوه.
أما إذا توفر الدين والخلق، وراقت للابن فالأفضل له طاعة والديه.
ثانياً: الطلاق
لا يجب على الابن طاعة والديه أوأحدهما في طلاق زوجته من غير سبب شرعي، سيما إذا كانت الزوجة مستورة الحال، مقيمة للصلاة، راعية لحق زوجها، غير متبرجة، فليس عليه أن يطيع والديه في ذلك لعدم استلطافهما لها، أولمشكلة حدثت بين أم هذه المرأة أوأختها مع أحد الوالدين أوإحدى بناتهن.
أما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أن يطلق زوجه التي كان يحبها وكان عمر يأمره بطلاقها لأنه خشي أن تشغله عن الغزو والجهاد وليس لحظوظ نفس ولا أمر دنيوي، لهذا قال أحمد رحمه الله لرجل طلب منه أبوه أن يطلق زوجه لغير عذر شرعي: لا تطلق؛ فقال له: ألم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق زوجه لأن أباه أمره بذلك؟ فقال له أحمد: إن كان أبوك مثل عمر أوبشر بن الحارث الحافي فطلق.
بهذا تفهم الأحاديث والآثار التي أمرت بطاعة الأبوين في الأمر بالطلاق، وهي:
1. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كانت تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها؛ فأبيتُ، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها".51
2. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلاً أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها؟ فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أواحفظه".52
قال الونشريسي المالكي: (سئل أبو إسحاق التونسي عن رجل له زوجة موافقة له، وبينها وبين أمه سرورة، هل يلزمه طلاقها، إذا طالبته أمه بفراقها للسرورة التي بينهما؟ وهل يكون عاقاً لأمه في ترك طلاق زوجته وهو يعلم أن زوجته غير ظالمة لأمه؟ وهل له أن يرجع على زوجته ويعين عليها مع أمه فيما يجري بينهما من السرورة، ويصول عليها ويقصر من حقوقها ولا يحسن إليها لترضى بذلك أمه إذا لم ترض عنه الأم إلا بفعل ما ذكرنا؟ وهل يلزمه أن تكون معه أمه في بيت واحد على قصعة واحدة؟
فأجاب: لا يلزم الابن ذلك، وإنما عليه القيام بواجبات أمه، ولا يلزمه أن تكون مع زوجته، وإذا كانت زوجته موافقة عنده، ولم يثبت عنده ظلم زوجته لأمه، ولم يكن في ترك طلاق زوجته رضى لوالدته وإثم، وليترَضَّ أمه بما قدر من غير أن يوافقها على ما لا يجوز له من الإضرار بها، ولا يساعدها عليه).54
قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إنه ليس لأحد الوالدين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك، وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه، ولا يمكنه فراقه.
وقال أحمد في رواية أبي داود: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً إن فعل لم آمره بفراقها، وإن كان له والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، وإن كان شاباً يخاف العنت أمرته أن يتزوج، وإذا قال له والداه: تزوج فلانة، فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها، وهذا معنى ما نقله الفضل بن زياد.
إلى أن قال: فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب، ذكره أكثر الأصحاب، قال سَنَدي: سأل رجل أبا عبد الله فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي؟ فقال: لا تطلقها؛ قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه.
واختار أبو بكر من أصحابنـا أنه يجب، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمـر، ونص أحمـد في روايـة بكر بن محمد عن أبيه إذا أمرته أمه بالطلاق لا يعجبني أن يطلق، لأن حديث ابن عمر في الأب55.
ونص أحمد أيضاً في رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلاً، وقول أحمد رضي الله عنه: لا يعجبني كذا، هل هو يقتضي التحريم أوالكراهة؟ فيه خلاف بين أصحابه، وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها، قال أحمد في رواية أبي داود: إذا خاف العنت أمرته أن يتزوج، وإذا أمره والده أمرته أن يتزوج.
وقال في رواية جعفر: والذي يحلف بالطلاق انه لا يتزوج أبداً؟ قال: إن أمره أبوه تزوج، قال الشيخ تقي الدين: كأنه أراد الطلاق المضاف إلى النكاح، كذا قال، أوكأنه مزوَّجاً فحلف أن لا يتزوج أبداً سوى امرأته، وقال في رواية المروذي: إذا كان الرجل يخاف على نفسه، ووالداه يمنعانه من التزوج فليس لهم ذلك، وقال له رجل: لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها، قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟ قال: نعم؛ قال: لا تبعها، قال: إنها تقول: لا أرضى عنك أوتبيعها، قال: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك.
قال الشيخ تقي الدين – ابن تيمية -: لأنه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجباً، أو لأن عليه في ذلك ضرراً، ومفهوم كلامه أنه إذا لم يخف على نفسه يطيعها في ترك التزويج وفي بيع الأمَة، لأن الفعل حينئذ لا ضرر عليه فيه، لا ديناً ولا دنيا.
وقال أيضاً: قيد أمره ببيع السرية إذا خاف على نفسه، لأن بيع السرية ليس بمكروه، ولا ضرر عليه فيه، فإنه يأخذ الثمن، بخلاف الطلاق، فإنه مضر في الدين والدنيا، وأيضاً فإنها متهمة في الطلاق ما لا تتهم في بيع السرية).56
ما يختص به الوالد في ولده دون غيره
هنالك أمور خص بها الشارع الوالد في ولده دون غيره من الأولياء، من تلك الأمور ما يأتي:
1. يجوز للوالد تزويج بنته البكر من غير إذنها ورضاها
ولا يجوز ذلك لأحد من الأولياء سوى الأب، لأنه غير متهم في تحقيق ما فيه مصلحتها.
2. لا يقتاد من أحد الوالدين وإن علا بابنه وإن سفل
لا يقتص من أحد الوالدين بابنه، لأنه ربما نتج القتل بسبب ضربه وتأديبه، قال مالك رحمه الله: إلا إذا تكاه وذبحه ذبح الشاة؛ في هذه الحال يقتاد به لأنه لا مجال للتأويل لظهور التعمد في القتل.
وفرق بعض أهل العلم بين الأب والأم، فقالوا: تقتل الأم بولدها ولا يقتل الأب لأن له الولاية دونها؛ والراجح التسوية بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُقتل والد بولده"57، ولأن شفقة الأم ورحمتها على ولدها أشد من شفقة الأب.
قال ابن قدامة رحمه الله في شرح ما قاله الخرقي في مختصره: "ولا يقتل والد بولده وإن سفل": (وجملته أن الأب لا يقتل بولده، والجد لا يقتل بولد ولده، وإن نزلت درجته، وسواء في ذلك ولد البنين أوالبنات، وممن نقل عنه أن الولد لا يقتل بولده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال ربيعة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي – الأحناف، وقال ابن نافع، وابن عبد الحكم، وابن المنذر: يقتل به لظاهر آي الكتاب والأخبار الموجبة للقصاص، ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص، فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه، كالأجنبيين؛ وقال ابن المنذر: قد رووا في هذا الباب أخباراً؛ وقال مالك: إن قتله حذفاً بالسيف ونحوه لم يقتل به، وإن ذبحه أوقتله قتلاً لا يشك في أنه عَمَدَ إلى قتله دون تأديبه، أقيد به؛ ولنا ما روى عمر بن الخطاب وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُقتل والد بولده".
إلى أن قال: والجد وإن علا كالأب في هذا، سواء كان من قبل الأب أومن قبل الأم في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب، وقال الحسن بن حيّ: يقتل به؛ ولنا أنه والد، فيدخل في عموم النص.. والجد من قبل الأم كالجد من قبل الأب).58
3. تصرفه في مال ابنه
مما خص به الوالدان دون غيرهما أنه يجوز لهما أن يتصرفا في أموال أبنائهما من غير إسراف ولا إضرار به وبزوجه وأولاده، فلا ضرر ولا ضرار.
ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له: إن أبي أخذ مالي- وفي رواية: اجتاح مالي-: "أنت ومالك لأبيك".59
وفي ذلك قصة.
قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله: "وبالوالدين إحساناً.."60 الآية: (وقد روينـا بالإسنـاد المتصـل عن جــابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي أخذ مالي؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: فائتني بأبيك؛ فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه؛ فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال: سله يا رسول الله، هل أنفقه إلا على إحدى عماته، أوخالاته، أوعلى نفسي! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهِ61 دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك؟ فقال الشيخ: والله يا رسول الله، ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقيناً، لقد قلت في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي؛ قال: قل وأنا أسمع؛ قال: قلت:
غَذَوتُك مولـوداً ومُنْتُك يافعـاً تُقـلّ بما أجني عليك وتُنْهِـلُ
إذا ليلة ضافتك بالسُّقـم لم أبِتْ لسقمك إلا سـاهـراً أتملمـلُ
كأني أنا المطروق دونك بالذي طُرِقتَ به دوني فعيني تَهْمَـلُ
تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن المـوت وقت مؤجل
فلما بلغتَ السن والغـاية التي إليهـا مدى ما كنتُ فيك أؤمل
جعلتَ جزائي غلظة وفظاظـة كأنك أنت المنعـم المتفضـل
فليتك إذ لم ترع حـق أبـوتي فعلتَ كما الجار المصاقب يفعل
فأوليتني حق الجوار ولم تكن عليَّ بمــال دون مـالك تبخل
قال فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه، وقال: "أنت ومالك لأبيك").
4. لا يحل له أن يشتكيهما لحاكم أوقاضٍ أويتظلم منهما لأحد من الناس
مما خص به الأبوان دون غيرهما أنه لا يحق للابن أن يشكو أحد أبويه ويوقفه في المحاكم ولا أن يتظلم منه عند أحد من الناس وإن ظلماه وتعديا على ماله، أونفسه، أوعياله، أوزوجه، لمنافاة ذلك لبرهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أمسى وأصبح مرضياً لوالديه، أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة، وإن واحداً فواحداً، ومن أمسى وأصبح مسخطاً لوالديه أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى النار، وإن واحداً فواحد؛ فقال رجل: يا رسول الله، وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه، وإن ظلماه، وإن ظلماه".
5. أن يبالغ في مداراتهما ويحذر من مغايظتهما
مما يخص به الأبوان دون غيرهما من الأبناء المبالغة في مداراتهما والحذر من مخاشنتهما والإغلاظ عليهما.
قال ابن أبي زيد رحمه الله: (وسأله – أي مالكاً – رجل له والدة وأخت وزوجة، قال: فكلما رأت لي شيئاً قالت: أعطِ هذا لأختك؛ فأكثرت عليَّ من هذا، فإن منعتها سبتني ودعت عليًّ؟ قال له مالك: ما أرى أن تغايظها، وتخلص منها بما قدرتَ عليه، وغيِّب عنها ما كان لك؛ قال: أين أخبئه؟ ذلك معي في البيت، قال: أما أنا فما أرى أن تغايظها، وأن تتخلص من سخطها بما قدرتَ عليه.
وذكر عن مالك أن رجلاً قال له: إن أبي في بلد السودان، فكتب إليَّ أن أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك؟ قال له مالك: أطع أباك ولا تعصِ أمك؛ وكره أن يأمره بعصيان أمه.
وذكر أن الليث أمره – أي هذا السائل – بطاعة الأم لأن لها ثلثي البر).62
قلت: مالك رحمه الله أمر هذا السائل بمداراة والديه كلاهما، وأبى له أن يغضب أحدهما على حساب الآخر، وطريقة مالك هذه أسلم مما ذهب إليه الليث.
هذا الرفق وتلك المداراة واجبة مع الوالدين حتى في حال الأمر والنهي
قال ابن مفلح رحمه الله: (قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؛ وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يكلمه بغير عنف ولا إساءة، ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، ليس الأب كالأجنبي؛ وقال في رواية يعقوب بن يوسف: إذا كان أبواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهما وخرج عنهما.
وقال في رواية ابن هاني: إذا كان له أبوان، ولهما كَرْمٌ يعصران عنبه ويجعلانه خمراً يسقونه، يأمرهما وينهاهما، فإن لم يقبلا خرج من عندهما، ولا يأوي معهما؛ ذكره أبو بكر في "زاد المسافر" وذكر المروزي أن رجلاً من أهل حمص سأل أبا عبد الله: أن أباه له كروم يريد أن يعاونه على بيعها؛ قال: إن علمتَ أنه يبيعها ممن يعصرها خمراً فلا تعاونه.
قال المروذي لأبي عبد الله: فإن كان يرى المنكر ولا يقدر أن يغيره؟ قال: يستأذنها، فإن أذنت له خرج، قال المروذي: سألتُ أبا عبد الله عن قريب لي أكره ناحيته، يسألني أن أشتري له ثوباً أوأسلم له غزلاً؛ فقال: لا تعنه ولا تشتر له إلا بأمر والدتك، فإن أمرتك فهو أسله، لعلها أن تغضب).63
بمَ يكون برُّ الوالدين؟
أولاً: المسلمين
أ. في حياتهما
يكون بر الوالدين المسلمين في حياتمها بالآتي:
1. طاعتهما في المعروف.
2. موافقتهما فيما يريدان في غير معصية الله.
3. الإنفاق عليهما إن كانا محتاجين.
4. الإحسان والإهداء إليهما إن كانا مكتفين.
5. عدم التعرض لسبهما.
6. لا يحدّ النظر إليهما.
7. لا يمشي أمام أبيه إلا في الظلمة.
8. ولا يقعد قبله.
9. لا يدعو أباه باسمه.
10. التكلم معهما بلين وتلطف.
11. عدم رفع الصوت عليهما.
قال البغوي رحمه الله: (سئل الحسن: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت، وتطيعهما فيما أمراك ما لم يكن معصية.
ثم قال: ألم تعلم أن نظرك في وجوه والديك عبادة، فكيف بالبر بهما؟
وقال عروة بن الزبير: ما برَّ والده من سدَّ الطريق إليه، وقال أبو هريرة لرجل وهو يعظه في بر أبيه: لا تمش أمام أبيك، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه.
وقال ابن محيريز: من مشى بين يدي أبيه فقد عقه إلا أن يميط له الأذى عن الطريق، وإن كناه أوسماه باسمه فقد عقه إلا أن يقول يا أبه).64